السيد محمد تقي المدرسي

489

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

مع الدية ، بخلاف ما لو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر ، ولو كانت المكرهة بكراً يجب لها أرش البكارة زائداً على ما تقدم . ( مسألة 130 ) : لو حصل بالإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء . ( مسألة 131 ) : لو كان المفضي غير كامل فالمهر والدية على العاقلة . ( مسألة 132 ) : لو حصل الإفضاء ثم التأمت وطاب المحل وعاد كالأول فالحكومة . العشرون : الإليان : ( مسألة 133 ) : في الإليين الدية وفي كل واحدة النصف ، من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وفي بعض كل منهما بحساب المساحة . ( مسألة 134 ) : الإلية معروفة وهي عبارة عن اللحم المرتفع بين الظهر والفخذين ، وعمقها حتى ينتهي إلى العظم ، ففي قطعهما معاً حتى يبلغ إلى العظم الدية كاملة ، وفي واحدة منهما كذلك نصف الدية ، فإن لم تبلغ العظم فبحساب المساحة ، وإن كان الأحوط « 1 » الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم . ( مسألة 135 ) : لو قطع الإلية فعيب به عضو آخر ، فإن كان فيه الدية المقدرة يثبت مضافاً إلى دية الإلية دية أُخرى ، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة . ( مسألة 136 ) : لو عولج بعد القطع ولم يبق أثر من الجناية فالحكومة . الواحد والعشرون : الرجلان : ( مسألة 137 ) : في الرِّجْلَين الدية الكاملة وفي كل منهما نصفها ، وحدّهما مفصل الساق ، من غير فرق بين اليمنى واليسرى . ( مسألة 138 ) : لو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية وإن كانت فيها الأصابع ، ولو قطعت الأصابع العشر منفردة عن الساق فالدية كاملة ، وفي كل واحدة منها عشرها ، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية إلا الإبهام فإنها مقسومة فيها على اثنتين .

--> ( 1 ) لا يترك ما دام يسمى ألية .